المادة 12 من تنظيم الجمعية السعودية للجودة

ساري، نسخة 1432/07/25هـ

الجواب المختصر

ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره.

ساري، نسخة 1432/07/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 12 من تنظيم الجمعية السعودية للجودة؟

ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1432/07/25هـ · 2011-06-27
تاريخ النشر
1432/08/21هـ · 2011-07-22
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 225 بتاريخ 25 / 7 / 1432
عدد المواد
12

الخط الزمني للنظام

  1. 1432/07/25هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بالمادة 12؟

  • المادة 11: يجوز للجمعية أن تقبل انضمام بعض الجمعيات أو الهيئات أو المجالس إليها، العاملة في مجال الجودة.
  • المادة 9 — مادة مجاورة في النظام: يمارس المجلس الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الجمعية وتحقيق أهدافها ومهماتها المنصوص عليها في المادتين…
  • المادة 10 — مادة مجاورة في النظام: 1- تتكون موارد الجمعية المالية مما يأتي : أ - الإعانات الحكومية إن وجدت . ب - اشتراكات الأعضاء . ج - الهبات…

المادة 12 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 12 مادة.

جميع مواد تنظيم الجمعية السعودية للجودة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة