المادة 12 من تنظيم الجمعية السعودية للجودة
ساري، نسخة 1432/07/25هـ
الجواب المختصر
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره.
ساري، نسخة 1432/07/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 12 من تنظيم الجمعية السعودية للجودة؟
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1432/07/25هـ · 2011-06-27
- تاريخ النشر
- 1432/08/21هـ · 2011-07-22
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 225 بتاريخ 25 / 7 / 1432
- عدد المواد
- 12
الخط الزمني للنظام
- 1432/07/25هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بالمادة 12؟
- المادة 11: يجوز للجمعية أن تقبل انضمام بعض الجمعيات أو الهيئات أو المجالس إليها، العاملة في مجال الجودة.
- المادة 9 — مادة مجاورة في النظام: يمارس المجلس الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الجمعية وتحقيق أهدافها ومهماتها المنصوص عليها في المادتين…
- المادة 10 — مادة مجاورة في النظام: 1- تتكون موارد الجمعية المالية مما يأتي : أ - الإعانات الحكومية إن وجدت . ب - اشتراكات الأعضاء . ج - الهبات…
المادة 12 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 12 مادة.
جميع مواد تنظيم الجمعية السعودية للجودة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة