المادة 5 من تنظيم إعانة البحث عن عمل
ساري، نسخة 1442/09/22هـ
الجواب المختصر
يكون مقدم الطلب مؤهلًا للحصول على الإعانة في حال توافرت فيه الشروط الآتية: أن يكون سعودي الجنسية.
ساري، نسخة 1442/09/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من تنظيم إعانة البحث عن عمل؟
يكون مقدم الطلب مؤهلًا للحصول على الإعانة في حال توافرت فيه الشروط الآتية:
أن يكون سعودي الجنسية.
أن يكون مقيمًا إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية. وتحدد اللائحة شروط الإقامة الدائمة.
أن يكون قادرًا على العمل وجادًّا في البحث عنه. وتحدد اللائحة معايير القدرة والجدية.
ألَّا يقل عمره عن (عشرين) سنة، ولا يزيد على (أربعين) سنة.
ألَّا يكون موظفًا أو عاملًا في القطاع العام أو القطاع الخاص.
ألَّا يكون يصرف له معاش تقاعدي.
ألَّا يكون يصرف له أي مخصص أو تعويض ضد التعطل عن العمل.
ألَّا يكون يصرف له معاش من الضمان الاجتماعي.
ألَّا يكون طالبًا أو متدربًا في أي مرحلة من مراحل التعليم أو التدريب.
ألَّا يكون لديه نشاط تجاري، وفقًا لما تحدده اللائحة.
ألَّا يزيد الدخل الشهري أو الثروة عن الحد المانع للحصول على الإعانة، وفقًا لما تحدده اللائحة.
ألَّا يكون سبق له الاستفادة من إعانة البحث عن عمل، أو من المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل. واستثناءً من ذلك يجوز قبول طلب مقدم الطلب الذي سبق له الاستفادة، بشرط ألَّا يزيد بكل الأحوال مجموع مدد الصرف السابقة واللاحقة عن مدة صرف الإعانة المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من التنظيم، وتحدد اللائحة آلية احتساب المدد.
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/09/22هـ · 2021-05-04
- تاريخ النشر
- 1442/10/02هـ · 2021-05-14
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (575) وتاريخ 1442/9/22هـ
- عدد المواد
- 13
الخط الزمني للنظام
- 1442/09/22هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 13 مادة.
جميع مواد تنظيم إعانة البحث عن عمل وتعديلاتها · فهرس الأنظمة