المادة 9 من تنظيم إعانة البحث عن عمل 1432هـ
لاغي، نسخة 1435/01/29هـ
موضوع المادة: مهمات الوزارة والصندوق ومسؤولياتهما، بحسب عنوان المادة في النظام.
ما التعديلات على المادة 9؟
- 1432/12/25هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 353 بتاريخ 25 / 12 / 1432 (نص هذه النسخة)
- 1435/01/29هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (43) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1432/12/25هـ
1- مهمات الوزارة ومسؤولياتها :
أ ـ إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لوضع هذا التنظيم موضع التنفيذ .
ب ـ التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة لتسهيل إجراءات التقدم وصرف إعانة البحث عن عمل للمستفيدين .
جـ ـ الإشراف والتأكد من قيام الصندوق بأداء مهماته ومسؤولياته بموجب هذا التنظيم .
2 - مهمات الصندوق ومسؤولياته :
أ ـ إنشاء الموقع الإلكتروني وقاعدة بيانات طالبي العمل وتشغيلها والتواصل من خلالها مع المتقدمين والمستفيدين وتحديد الإجراءات ونماذج الطلبات التي يجب على المتقدم أو المستفيد القيام بها وتعبئتها وتقديمها .
ب ـ تلقي طلبات المتقدمين ودراستها وتقرير قبول الطلب أو رفضه .
جـ ـ تنفيذ جميع البرامج والدورات وورش العمل اللازمة لتأهيل المتقدمين والمستفيدين وتطوير مهاراتهم سواء بطريقة مباشرة أو من خلال طرف ثالث بما في ذلك التدريب والتأهيل عن بعد.
د - صرف إعانة البحث عن عمل للمستفيدين.
هـ - متابعة المستفيدين والتأكد من استمرار توافر شروط الاستحقاق فيهم وإصدار القرارات المتعلقة بإيقاف صرف إعانة البحث عن عمل أو تخفيضها أو الخصم منها.
و - تلقي ودراسة تظلم المتقدم من قرار رفض طلبه أو تظلم المستفيد من قرار إيقاف صرف إعانة البحث عن عمل الخاصة به أو تخفيضها أو الخصم منها .
1 - يقوم المتقدم الذي تتوافر فيه شروط الاستحقاق بتقديم طلبه للحصول على إعانة البحث عن عمل إلى الصندوق عبر الموقع الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى يحددها الصندوق .
2 - يلتزم المتقدم بتزويد الصندوق بجميع المستندات التي يطلبها وبالطريقة التي يحددها .
3 - يقوم الصندوق بدراسة طلب المتقدم للتحقق من توافر شروط الاستحقاق ، على أن يشعربالرد خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ آخر إجراء استكمله المتقدم. وفي حال كان إشعار الصندوق بالرفض فيجب أن يكون الرفض مسبباً .
يلتزم المتقدم خلال الفترة الممتدة من تاريخ تقديم طلبه وحتى تاريخ البت فيه بما يلي :
1 - إشعار الصندوق فوراً بكل تغيير يطرأ على وضعه ويترتب عليه- أو قد يترتب عليه- عدم استحقاقه لإعانة البحث عن عمل .
2 - تقديم المستندات التي يطلبها الصندوق لتمكينه من التحقق من توافر شروط الاستحقاق فيه.
3 - التقيد بالتعليمات التي يصدرها الصندوق للمتقدم شخصياً أو من خلال ملفه الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل بما في ذلك الحضور وإجراء المقابلات الشخصية مع أصحاب الأعمال أو مع الجهات الأخرى التي يحددها الصندوق أو حضور أي دورة تعليمية أو تدريبية، بما في ذلك التدريب عن بعد .
تم إضافة البنود الآتية إلى هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (43) وتاريخ 29 / 1 / 1435هـ :
" 4 - زيارة الملف الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل وفقًا لما تحدده اللائحة.
5 - الموافقة على عروض العمل المناسبة التي تقدم له وفقًا لما تحدده اللائحة.
6 - إظهار الجد في البحث عن عمل والالتزام بالتدريب والتأهيل الذي يوفر له وفقًا لما تحدده اللائحة".
يلتزم المستفيد بما يلي :
1 - إشعار الصندوق فوراً بكل تغيير يطرأ على وضعه ويترتب عليه -أو قد يترتب عليه- عدم استحقاقه للإعانة .
2 - تقديم المستندات التي يطلبها الصندوق لتمكينه من التحقق من استمرار توافر شروط الاستحقاق فيه .
3 - اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح حساب بنكي باسمه لدى أحد البنوك التي يحددها الصندوق لتحويل الإعانة إلى هذا الحساب .
4 - التقيد بالتعليمات التي يصدرها الصندوق للمستفيد شخصياً أو من خلال ملفه الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل بما في ذلك الحضور وإجراء المقابلات الشخصية مع أصحاب الأعمال أو مع الجهات الأخرى التي يحددها الصندوق أو حضور أي دورة تعليمية أو تدريبية، بما في ذلك التدريب عن بعد .
تم إضافة البنود الآتية إلى هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (43) وتاريخ 29 / 1 / 1435هـ ، بالنص الآتي:
" 5 - زيارة الملف الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل، وفقًا لما تحدده اللائحة.
6 - الموافقة على عروض العمل المناسبة التي تقدم له، وفقًا لما تحدده اللائحة.
7 - إظهار الجدّ في البحث عن عمل والالتزام بالتدريب والتأهيل الذي يوفر له وفقًا لما تحدده اللائحة".
1 - يلزم المستفيد - الذي قدم بيانات غير صحيحة بغرض الحصول على إعانة البحث عن عمل- بإعادة كامل مبلغ الإعانة التي صرفت له.
2 - للوزارة إحالة من يقدم بيانات غير صحيحة بغرض الحصول على الإعانة إلى المحكمة المختصة بعد اتباع الإجراءات النظامية المنصوص عليها .
3 - يجوز للصندوق اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستعادة الإعانة التي صرفت للمستفيد وثبت عدم استحقاقه لها بجميع الطرق ، وتتمتع هذه المبالغ بالحماية المقررة لأموال الدولة .
للمتقدم الذي رفض طلبه أو رفض تظلمه الإداري في الحصول على الإعانة، وكذلك المستفيد الذي رفض تظلمه من قرار إيقاف صرف الإعانة أو تخفيضها أو الخصم منها؛ الطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية المختصة .
يصدر الوزير اللائحة لهذا التنظيم.
معلومات النظام
- الحالة
- لاغي
- تاريخ الإصدار
- 1432/12/25هـ · 2011-11-21
- تاريخ النشر
- 1436/08/04هـ · 2015-05-22
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 353 بتاريخ 25 / 12 / 1432
- آخر تعديل
- 1435/01/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (43)
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1435/01/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (43) (عدّل هذه المادة)
- 1435/01/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (5)
- 1432/12/25هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم إعانة البحث عن عمل 1432هـ وتعديلاتها · فهرس الأنظمة