المادة 8 من تنظيم إعانة البحث عن عمل 1432هـ

لاغي، نسخة 1435/01/29هـ

موضوع المادة: إيقاف الإعانة أو تخفيضها أو الخصم منها، بحسب عنوان المادة في النظام.

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 8؟

  1. 1432/12/25هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 353 بتاريخ 25 / 12 / 1432 (نص هذه النسخة)
  2. 1435/01/29هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (43) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1432/12/25هـ

1 - يوقف صرف إعانة البحث عن عمل للمستفيد - وبشكل فوري - في أي من الحالات الآتية :

أ ـ وفاة المستفيد .

ب ـ زوال أي من شروط الاستحقاق .

ج ـ انتهاء مدة صرف الإعانة .

د - رفض المستفيد عرضاً مناسباً للعمل وفقاً لما تحدده اللائحة.

هـ ـ عدم التحاق المستفيد أو عدم إتمامه بنجاح لأي دورة تعليمية أو تدريبية طلب الصندوق منه الالتحاق بها، أو عدم اتمامها بنجاح، أو عدم حضوره في المواعيد التي يحددها الصندوق للمقابلات الشخصية مع أصحاب الأعمال أو مع الجهات الحكومية أو الخاصة، أو عدم زيارته لملفه الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل؛ وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة من أحكام.

2 - في حال إيقاف صرف الإعانة لتحقق أي سبب من الأسباب الموضحة في الفقرة (1) من هذه المادة، فإنه لا يحق للمستفيد التقدم بطلب جديد إلا في حال توافر جميع شروط الاستحقاق فيه ، وفي حال قبول طلبه ، تصرف له إعانة البحث عن عمل للمدة الباقية من مدة صرف إعانة البحث عن عمل بحيث لا تتجاوز المدة الإجمالية ، سواء كانت مستمرة أو متقطعة ، التي تصرف خلالها لأي مستفيد عن مدة صرف الإعانة.

3 - تخفض إعانة البحث عن عمل بمقدار لا يقل عن (200) مائتي ريال، في كل مرة تتحقق فيها أي حالة من الحالات الآتية :

أ ـ في حال تخلف المستفيد عن حضور دورة تعليمية أو تدريبية، بما في ذلك التدريب عن بعد، أو عدم إكماله لها، وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة.

ب ـ في حال تخلف المستفيد عن الحضور في الموعد الذي يحدده الصندوق لإجراء المقابلة الشخصية مع أصحاب الأعمال أو مع الجهات الحكومية أو الخاصة قبل - أو خلال - مدة صرف الإعانة له ، دون عذر يقبله الصندوق .

جـ ـ في حال عدم زيارة المستفيد لملفه الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل وفقاً لما تحدده اللائحة.

4 - يخصم من الإعانة التي يستحقها المستفيد بموجب هذا التنظيم مبلغ يعادل الدخل الثابت له.

5 - في حال تخفيض الإعانة أو الخصم منها - وفقاً لما ورد في الفقرتين (3) و(4) من هذه المادة - يستمر صرف باقي الإعانة إلى حين استكمال المدة المقررة لصرفها ما لم يوقف صرفها وفقاً لأحكام هذه المادة.

معلومات النظام

الحالة
لاغي
تاريخ الإصدار
1432/12/25هـ · 2011-11-21
تاريخ النشر
1436/08/04هـ · 2015-05-22
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 353 بتاريخ 25 / 12 / 1432
آخر تعديل
1435/01/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (43)
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1435/01/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (43) (عدّل هذه المادة)
  2. 1435/01/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (5)
  3. 1432/12/25هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد تنظيم إعانة البحث عن عمل 1432هـ وتعديلاتها · فهرس الأنظمة