المادة 10 من تنظيم إعانة البحث عن عمل 1432هـ

لاغي، نسخة 1435/01/29هـ

موضوع المادة: إجراءات التقدم للاستفادة من الإعانة، بحسب عنوان المادة في النظام.

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 10؟

  1. 1432/12/25هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 353 بتاريخ 25 / 12 / 1432 (نص هذه النسخة)
  2. 1435/01/29هـ — add_paragraph — قرار مجلس الوزراء رقم (43) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1432/12/25هـ

1 - يقوم المتقدم الذي تتوافر فيه شروط الاستحقاق بتقديم طلبه للحصول على إعانة البحث عن عمل إلى الصندوق عبر الموقع الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى يحددها الصندوق .

2 - يلتزم المتقدم بتزويد الصندوق بجميع المستندات التي يطلبها وبالطريقة التي يحددها .

3 - يقوم الصندوق بدراسة طلب المتقدم للتحقق من توافر شروط الاستحقاق ، على أن يشعربالرد خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ آخر إجراء استكمله المتقدم. وفي حال كان إشعار الصندوق بالرفض فيجب أن يكون الرفض مسبباً .

معلومات النظام

الحالة
لاغي
تاريخ الإصدار
1432/12/25هـ · 2011-11-21
تاريخ النشر
1436/08/04هـ · 2015-05-22
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 353 بتاريخ 25 / 12 / 1432
آخر تعديل
1435/01/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (43)
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1435/01/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (43) (عدّل هذه المادة)
  2. 1435/01/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (5)
  3. 1432/12/25هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد تنظيم إعانة البحث عن عمل 1432هـ وتعديلاتها · فهرس الأنظمة