المادة 9 من النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ساري، نسخة 1426/09/16هـ
موضوع المادة: اشتراطات المنتج عند نقل نفايات الرعاية الصحية الخطرة خارج الموقع، بحسب عنوان المادة في النظام.
الجواب المختصر
على منتج نفايات الرعاية الصحية الخطرة الالتزام بتنفيذ الإجراءات التالية قبل شحن النفايات خارج المنشأة: 1 - تعبئة نفايات الرعاية الصحية الخطرة ووضع الملصقات عليها بصورة سليمة وفقا للمادتين (5) و(6).
ساري، نسخة 1426/09/16هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 9 من النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
على منتج نفايات الرعاية الصحية الخطرة الالتزام بتنفيذ الإجراءات التالية قبل شحن النفايات خارج المنشأة:
1 - تعبئة نفايات الرعاية الصحية الخطرة ووضع الملصقات عليها بصورة سليمة وفقا للمادتين (5) و(6).
2 - عدم تسليم أي شحنة نفايات رعاية صحية خطرة إلا لشخص أو منشأة مرخصة من قبل الجهات المختصة لنقل نفايات الرعاية الصحية الخطرة.
3 - عدم تسليم أي شحنة نفايات رعاية صحية خطرة للنقل خارج المنشأة دون أن ترافقها وثيقة النقل (ملحق 7).
4 - عدم تسليم أي شحنة نفايات رعاية صحية خطرة لمرفق معالجة لا يملك تصريحًا من الجهة المختصة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1426/09/16هـ · 2005-10-19
- تاريخ النشر
- 1426/10/20هـ · 2005-11-22
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/53 بتاريخ 16 / 9 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 240 بتاريخ 14 / 9 / 1426
- عدد المواد
- 23
الخط الزمني للنظام
- 1426/09/16هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- Conditions-AR
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 23 مادة.
جميع مواد النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة