المادة 6 من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود

ساري، نسخة 1379/07/20هـ

الجواب المختصر

كل من قبل بحسن نية عملة مقلدة أو مزيفة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تتجاوز ألفي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ساري، نسخة 1379/07/20هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 6 من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود؟

كل من قبل بحسن نية عملة مقلدة أو مزيفة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تتجاوز ألفي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1379/07/20هـ · 1960-01-18
تاريخ النشر
1379/07/20هـ · 1960-01-18
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (12) بتاريخ 20 / 7 / 1379هـ
آخر تعديل
1426/08/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/48)
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1426/08/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/48)
  2. 1382/11/05هـ — المرسوم الملكي رقم (53)
  3. 1379/07/20هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود وتعديلاتها · فهرس الأنظمة