المادة 43 من النظام البحري التجاري
ساري، نسخة 1440/04/05هـ
موضوع المادة: بناء السفينة وملكيتها، وفق تبويب الفصل الأول من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
1- لا يجوز بيع سفينة مملوكة بالشيوع إلاَّ بقرار يصدر بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة أرباع الحصص على الأقل، ويبين في القرار كيفية حصول البيع وشروطه.
ساري، نسخة 1440/04/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 43 من النظام البحري التجاري؟
1- لا يجوز بيع سفينة مملوكة بالشيوع إلاَّ بقرار يصدر بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة أرباع الحصص على الأقل، ويبين في القرار كيفية حصول البيع وشروطه.
2- يجوز لكل مالك، عند وقوع خلاف بين المالكين يتعذر معه استمرار الشيوع على وجه مفيد؛ أن يطلب من المحكمة المختصة الحكم بإنهاء حالة الشيوع ببيع السفينة، ويبين الحكم كيفية حصول البيع وشروطه.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/04/05هـ · 2018-12-12
- تاريخ النشر
- 1440/04/28هـ · 2019-01-04
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ
- عدد المواد
- 391
الخط الزمني للنظام
- 1440/04/05هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 391 مادة.