المادة 42 من النظام البحري التجاري
ساري، نسخة 1440/04/05هـ
موضوع المادة: بناء السفينة وملكيتها، وفق تبويب الفصل الأول من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
1- إذا باع أحد المالكين حصته في السفينة لشخص آخر ليس شريكاً في الشيوع، وجب على البائع إبلاغ المالكين الآخرين كتابيًّا بالبيع، وبالثمن المتفق عليه.
ساري، نسخة 1440/04/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 42 من النظام البحري التجاري؟
1- إذا باع أحد المالكين حصته في السفينة لشخص آخر ليس شريكاً في الشيوع، وجب على البائع إبلاغ المالكين الآخرين كتابيًّا بالبيع، وبالثمن المتفق عليه.
2- يحق لكل مالك أن يسترد الحصة المبيعة بإبلاغ يوجه إلى كل من البائع والمشتري بشرط أن يدفع الثمن والمصروفات، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإبلاغ المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة.
3- إذا طلب الاسترداد أكثر من مالك قُسمت الحصة المبيعة بينهم بحسب نسبة حصصهم، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/04/05هـ · 2018-12-12
- تاريخ النشر
- 1440/04/28هـ · 2019-01-04
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ
- عدد المواد
- 391
الخط الزمني للنظام
- 1440/04/05هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 391 مادة.