المادة 368 من النظام البحري التجاري
ساري، نسخة 1440/04/05هـ
موضوع المادة: الإرشاد البحري، وفق تبويب الفصل الثاني من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
1- الإرشاد إجباري في موانئ المملكة على جميع السفن عند دخولها أو تحركها في موانئ المملكة أو خروجها منها, وتحدد الجهة المختصة قواعد الإرشاد، وتعين مناطقه، وتحدد الأجور الأصلية والإضافية التي تستحق عنه.
ساري، نسخة 1440/04/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 368 من النظام البحري التجاري؟
1- الإرشاد إجباري في موانئ المملكة على جميع السفن عند دخولها أو تحركها في موانئ المملكة أو خروجها منها, وتحدد الجهة المختصة قواعد الإرشاد، وتعين مناطقه، وتحدد الأجور الأصلية والإضافية التي تستحق عنه.
2- يستثنى من حكم الفقرة (1) من هذه المادة ما يأتي:
أ- السفن الحربية.
ب- سفن حكومة المملكة المخصصة للخدمات العامة ولأغراض غير تجارية.
ج- سفن الصيد والسفن التي تقل حمولتها الصافية عن 150 طنًّا.
د- الوحدات البحرية التابعة للموانئ.
هـ- سفن النزهة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/04/05هـ · 2018-12-12
- تاريخ النشر
- 1440/04/28هـ · 2019-01-04
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ
- عدد المواد
- 391
الخط الزمني للنظام
- 1440/04/05هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
نظامان آخران فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 391 مادة.