المادة 367 من النظام البحري التجاري
ساري، نسخة 1440/04/05هـ
موضوع المادة: القطر البحري، وفق تبويب الفصل الأول من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
لا تسمع الدعوى الناشئة عن عملية القطر بعد مضي سنتين من تاريخ انتهاء العملية.
ساري، نسخة 1440/04/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 367 من النظام البحري التجاري؟
لا تسمع الدعوى الناشئة عن عملية القطر بعد مضي سنتين من تاريخ انتهاء العملية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/04/05هـ · 2018-12-12
- تاريخ النشر
- 1440/04/28هـ · 2019-01-04
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ
- عدد المواد
- 391
الخط الزمني للنظام
- 1440/04/05هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
نظامان آخران فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 391 مادة.