المادة 349 من النظام البحري التجاري

ساري، نسخة 1440/04/05هـ

موضوع المادة: التأمين على البضائع، وفق تبويب الفصل الرابع من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

1- يجوز للمؤمن له ترك البضائع للمؤمن في الحالات الآتية: أ- إذا انقطعت أنباء السفينة مدة ثلاثة أشهر بعد وصول آخر نبأ عنها وافتُرِضَ هلاكها في تاريخ وصول ذلك النبأ.

ساري، نسخة 1440/04/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 349 من النظام البحري التجاري؟

1- يجوز للمؤمن له ترك البضائع للمؤمن في الحالات الآتية:

أ- إذا انقطعت أنباء السفينة مدة ثلاثة أشهر بعد وصول آخر نبأ عنها وافتُرِضَ هلاكها في تاريخ وصول ذلك النبأ.

ب- إذا أصبحت السفينة غير صالحة للملاحة خلال الرحلة، واستحال نقل البضائع بأي طريقة أخرى إلى مكان الوصول المتفق عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قيام المؤمن له بإبلاغ المؤمِّن بعدم صلاحية السفينة للملاحة.

ج- إذا هلكت البضائع, أو تلفت بما يعادل ثلاثة أرباع قيمتها المبينة في وثيقة التأمين على الأقل.

د- إذا بيعت البضاعة أثناء الرحلة بسبب إصابتها بتلف مادي متى نشأ الضرر عن خطر يشمله التأمين.

2- إذا كان التأمين يشمل أخطار الحرب جاز للمؤمن له استعمال حقه في ترك البضائع في حالة أسر السفينة أو احتجازها أو إيقافها بأمر من السلطات العامة, وذلك إذا لم توضع البضائع تحت تصرف المؤمن له خلال أربعة أشهر من تاريخ قيامه بإبلاغ المؤمن بوقوع الحادث.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/04/05هـ · 2018-12-12
تاريخ النشر
1440/04/28هـ · 2019-01-04
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ
عدد المواد
391

الخط الزمني للنظام

  1. 1440/04/05هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

نظامان آخران فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 391 مادة.

جميع مواد النظام البحري التجاري وتعديلاتها · فهرس الأنظمة