المادة 350 من النظام البحري التجاري
ساري، نسخة 1440/04/05هـ
موضوع المادة: التأمين على البضائع، وفق تبويب الفصل الرابع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
إذا أُبرِم التأمين بوثيقة عائمة وجب أن تشتمل على الشروط التي يلتزم بمقتضاها كل من المؤمِّن والمؤمن له، والحد الأعلى للمبلغ الذي يتعهد المؤمن بدفعه عن كل شحنة, وأقساط التأمين التي يقوم المؤمن له بدفعها.
ساري، نسخة 1440/04/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 350 من النظام البحري التجاري؟
إذا أُبرِم التأمين بوثيقة عائمة وجب أن تشتمل على الشروط التي يلتزم بمقتضاها كل من المؤمِّن والمؤمن له، والحد الأعلى للمبلغ الذي يتعهد المؤمن بدفعه عن كل شحنة, وأقساط التأمين التي يقوم المؤمن له بدفعها. أما البضائع المؤمن عليها والرحلات والسفن وغير ذلك من البيانات فتعين بملاحق لكل شحنة على حدة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/04/05هـ · 2018-12-12
- تاريخ النشر
- 1440/04/28هـ · 2019-01-04
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ
- عدد المواد
- 391
الخط الزمني للنظام
- 1440/04/05هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
نظامان آخران فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 391 مادة.