المادة 344 من النظام البحري التجاري
ساري، نسخة 1440/04/05هـ
موضوع المادة: التأمين على البضائع، وفق تبويب الفصل الرابع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
تكون البضائع مشمولة بالتأمين دون انقطاع في أي مكان توجد فيه أثناء الرحلة كما يحددها المتعاقدان في وثيقة التأمين.
ساري، نسخة 1440/04/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 344 من النظام البحري التجاري؟
تكون البضائع مشمولة بالتأمين دون انقطاع في أي مكان توجد فيه أثناء الرحلة كما يحددها المتعاقدان في وثيقة التأمين. ومع ذلك يجوز للمؤمِّن طلب زيادة قسط التأمين إذا بقيت البضائع في ميناء أو استغرق مرور السفينة وقتاً للالتجاء إلى أحد الموانئ أو تغيير طريقها المعتاد, وذلك مع مراعاة أحكام المادة (الأولى بعد الثلاثمائة) من النظام.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/04/05هـ · 2018-12-12
- تاريخ النشر
- 1440/04/28هـ · 2019-01-04
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ
- عدد المواد
- 391
الخط الزمني للنظام
- 1440/04/05هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
نظامان آخران فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 391 مادة.