المادة 345 من النظام البحري التجاري

ساري، نسخة 1440/04/05هـ

موضوع المادة: التأمين على البضائع، وفق تبويب الفصل الرابع من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

إذا كانت البضائع أثناء الرحلة محلاًّ لنقل بري أو نهري أو جوي مكمل لهذه الرحلة, سرت عليها أحكام التأمين البحري خلال مدة النقل المذكور, إلاَّ إذا اتفق على غير ذلك.

ساري، نسخة 1440/04/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 345 من النظام البحري التجاري؟

إذا كانت البضائع أثناء الرحلة محلاًّ لنقل بري أو نهري أو جوي مكمل لهذه الرحلة, سرت عليها أحكام التأمين البحري خلال مدة النقل المذكور, إلاَّ إذا اتفق على غير ذلك.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/04/05هـ · 2018-12-12
تاريخ النشر
1440/04/28هـ · 2019-01-04
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ
عدد المواد
391

الخط الزمني للنظام

  1. 1440/04/05هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

نظامان آخران فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 391 مادة.

جميع مواد النظام البحري التجاري وتعديلاتها · فهرس الأنظمة