المادة 341 من النظام البحري التجاري

ساري، نسخة 1440/04/05هـ

موضوع المادة: التأمين على الأجرة، وفق تبويب الفصل الثالث من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

1- إذا كان موضوع التأمين خاصًّا بالمكافآت المستحقة عن المساعدة والإنقاذ, التزم المؤمِّن -بحدود مبلغ التأمين- بدفع المصروفات التي تنفق لمساعدة السفينة أو إنقاذها بسبب خطر يشمله التأمين, ويدفع كل مكافأة أخرى تستحق بسبب هذا الخطر ولا ينتج التأمين المذكور أثره إلاَّ في حالة عدم كفاية المبلغ المنصوص عليه في وثيقة التأمين على السفينة.

ساري، نسخة 1440/04/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 341 من النظام البحري التجاري؟

1- إذا كان موضوع التأمين خاصًّا بالمكافآت المستحقة عن المساعدة والإنقاذ, التزم المؤمِّن

-بحدود مبلغ التأمين- بدفع المصروفات التي تنفق لمساعدة السفينة أو إنقاذها بسبب خطر يشمله التأمين, ويدفع كل مكافأة أخرى تستحق بسبب هذا الخطر ولا ينتج التأمين المذكور أثره إلاَّ في حالة عدم كفاية المبلغ المنصوص عليه في وثيقة التأمين على السفينة.

2- إذا كان موضوع التأمين خاصًّا بالمصروفات التي تنشأ عن تعويم السفينة, التزم المؤمِّن بدفعها في حدود مبلغ التأمين, وذلك في الأحوال التي يجوز فيها للمؤمن له ترك السفينة بسبب خطر يشمله التأمين.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/04/05هـ · 2018-12-12
تاريخ النشر
1440/04/28هـ · 2019-01-04
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ
عدد المواد
391

الخط الزمني للنظام

  1. 1440/04/05هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

نظامان آخران فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 391 مادة.

جميع مواد النظام البحري التجاري وتعديلاتها · فهرس الأنظمة