المادة 320 من النظام البحري التجاري
ساري، نسخة 1440/04/05هـ
موضوع المادة: الأحكام العامة، وفق تبويب الفصل الأول من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
لا يجوز أن يكون ترك الأشياء المؤمن عليها جزئيًّا أو معلقاً على شرط، ولا يجوز كذلك الرجوع فيه إلاَّ برضا المؤمن، ويترتب على الترك انتقال ملكية الأشياء المؤمن عليها إلى المؤمِّن، والتزامه بدفع مبلغ التأمين كاملاً, ويُحدِث انتقال الملكية أثره بين الطرفين من تاريخ إعلان المؤمن له رغبته في الترك إلى المؤمِّن.
ساري، نسخة 1440/04/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 320 من النظام البحري التجاري؟
لا يجوز أن يكون ترك الأشياء المؤمن عليها جزئيًّا أو معلقاً على شرط، ولا يجوز كذلك الرجوع فيه إلاَّ برضا المؤمن، ويترتب على الترك انتقال ملكية الأشياء المؤمن عليها إلى المؤمِّن، والتزامه بدفع مبلغ التأمين كاملاً, ويُحدِث انتقال الملكية أثره بين الطرفين من تاريخ إعلان المؤمن له رغبته في الترك إلى المؤمِّن. ويجوز للمؤمِّن أن يرفض انتقال ملكية الأشياء المؤمن عليها إليه، وذلك دون إخلال بالتزامه بدفع مبلغ التأمين كاملاً.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/04/05هـ · 2018-12-12
- تاريخ النشر
- 1440/04/28هـ · 2019-01-04
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ
- عدد المواد
- 391
الخط الزمني للنظام
- 1440/04/05هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
نظامان آخران فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 391 مادة.