المادة 319 من النظام البحري التجاري

ساري، نسخة 1440/04/05هـ

موضوع المادة: الأحكام العامة، وفق تبويب الفصل الأول من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

على المؤمِّن أن يدفع حصة الأشياء المؤمن عليها في الخسارة المشتركة ومصروفات الإنقاذ, وذلك بنسبة قيمة الأشياء المؤمن عليها بعد خصم الخسارة الخاصة التي يتحملها المؤمن له إن وجدت.

ساري، نسخة 1440/04/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 319 من النظام البحري التجاري؟

على المؤمِّن أن يدفع حصة الأشياء المؤمن عليها في الخسارة المشتركة ومصروفات الإنقاذ, وذلك بنسبة قيمة الأشياء المؤمن عليها بعد خصم الخسارة الخاصة التي يتحملها المؤمن له إن وجدت.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/04/05هـ · 2018-12-12
تاريخ النشر
1440/04/28هـ · 2019-01-04
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ
عدد المواد
391

الخط الزمني للنظام

  1. 1440/04/05هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

نظامان آخران فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 391 مادة.

جميع مواد النظام البحري التجاري وتعديلاتها · فهرس الأنظمة