المادة 315 من النظام البحري التجاري
ساري، نسخة 1440/04/05هـ
موضوع المادة: الأحكام العامة، وفق تبويب الفصل الأول من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
1- إذا لم يدفع المؤمن له قسط التأمين المستحق جاز للمؤمِّن أن يفسخ العقد، ولا ينتج أثر الفسخ إلاَّ بعد انقضاء ثلاثين يوماً على إعذار المؤمن له بالوفاء, وإبلاغه بفسخ عقد التأمين, ويجوز أن يقع الإعذار بالبريد المسجل أو بأي طريقة أخرى يتحقق بها العلم في آخر موطن للمؤمن له يعلمه المؤمِّن، ويجوز كذلك أن يقع الإعذار بالوفاء والإبلاغ بفسخ عقد التأمين بإجراء واحد.
ساري، نسخة 1440/04/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 315 من النظام البحري التجاري؟
1- إذا لم يدفع المؤمن له قسط التأمين المستحق جاز للمؤمِّن أن يفسخ العقد، ولا ينتج أثر الفسخ إلاَّ بعد انقضاء ثلاثين يوماً على إعذار المؤمن له بالوفاء, وإبلاغه بفسخ عقد التأمين, ويجوز أن يقع الإعذار بالبريد المسجل أو بأي طريقة أخرى يتحقق بها العلم في آخر موطن للمؤمن له يعلمه المؤمِّن، ويجوز كذلك أن يقع الإعذار بالوفاء والإبلاغ بفسخ عقد التأمين بإجراء واحد.
2- لا يسري أثر الفسخ على الغير حسن النية الذي انتقلت إليه ملكية وثيقة التأمين قبل وقوع أي حادث وقبل الإبلاغ بالفسخ.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/04/05هـ · 2018-12-12
- تاريخ النشر
- 1440/04/28هـ · 2019-01-04
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ
- عدد المواد
- 391
الخط الزمني للنظام
- 1440/04/05هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
نظامان آخران فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 391 مادة.