المادة 314 من النظام البحري التجاري
ساري، نسخة 1440/04/05هـ
موضوع المادة: الأحكام العامة، وفق تبويب الفصل الأول من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يلتزم المؤمن له بما يأتي: 1- أن يدفع قسط التأمين والمصروفات في المكان والزمان المتفق عليهما.
ساري، نسخة 1440/04/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 314 من النظام البحري التجاري؟
يلتزم المؤمن له بما يأتي:
1- أن يدفع قسط التأمين والمصروفات في المكان والزمان المتفق عليهما.
2- أن يبذل العناية المعقولة للمحافظة على الشيء المؤمن عليه.
3- أن يعطي بياناً صحيحاً عند التعاقد بالظروف التي يعلم بها التي من شأنها تمكين المؤمِّن من تقدير الأخطار التي يجري التأمين عليها وأن يطلعه أثناء سريان العقد على ما يطرأ من زيادة في هذه الأخطار؛ وذلك في حدود علمه بها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/04/05هـ · 2018-12-12
- تاريخ النشر
- 1440/04/28هـ · 2019-01-04
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ
- عدد المواد
- 391
الخط الزمني للنظام
- 1440/04/05هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
نظامان آخران فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 391 مادة.