المادة 294 من النظام البحري التجاري
ساري، نسخة 1440/04/05هـ
موضوع المادة: الأحكام العامة، وفق تبويب الفصل الأول من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
1- لا يثبت عقد التأمين وكل ما يطرأ عليه إلاَّ بالكتابة.
ساري، نسخة 1440/04/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 294 من النظام البحري التجاري؟
1- لا يثبت عقد التأمين وكل ما يطرأ عليه إلاَّ بالكتابة.
2- يصدر بموجب عقد التأمين وثيقة تأمين تتضمن البيانات الآتية:
أ- تاريخ عقد التأمين ومكانه.
ب- اسم المؤمِّن والمؤمَّن له وموطنيهما.
ج- محل التأمين.
د- وصف التغطية التأمينية وحدودها واستثناءاتها ومدتها ونطاقها الجغرافي.
هـ- مبلغ التأمين وقسطه.
و- أي بيان آخر تحدده اللوائح.
3- تكون وثيقة التأمين المؤقتة التي يصدرها المؤمن ملزمة للطرفين إلى أن تصدر الوثيقة النهائية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/04/05هـ · 2018-12-12
- تاريخ النشر
- 1440/04/28هـ · 2019-01-04
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ
- عدد المواد
- 391
الخط الزمني للنظام
- 1440/04/05هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
نظامان آخران فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 391 مادة.