المادة 295 من النظام البحري التجاري
ساري، نسخة 1440/04/05هـ
موضوع المادة: الأحكام العامة، وفق تبويب الفصل الأول من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
1- تكون وثيقة التأمين باسم المؤمن له أو لأمره، أو لحاملها.
ساري، نسخة 1440/04/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 295 من النظام البحري التجاري؟
1- تكون وثيقة التأمين باسم المؤمن له أو لأمره، أو لحاملها.
2- يكون لحامل الوثيقة الشرعي الحق في المطالبة بالتعويض, وللمؤمِّن أن يحتج في مواجهته بالدفوع التي يجوز له توجيهها إلى المؤمن له, ولو كانت وثيقة التأمين محررة لأمر المستفيد أو لحاملها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/04/05هـ · 2018-12-12
- تاريخ النشر
- 1440/04/28هـ · 2019-01-04
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ
- عدد المواد
- 391
الخط الزمني للنظام
- 1440/04/05هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
نظامان آخران فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 391 مادة.