المادة 225 من النظام البحري التجاري

ساري، نسخة 1440/04/05هـ

موضوع المادة: عقد النقل البحري — أولاً — أحكام عامة، وفق تبويب الفصل الرابع من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

1- يثبت عقد نقل الأشخاص بحراً بمحرر يسمى تذكرة السفر، يذكر فيها على وجه خاص: أ- اسم الناقل, واسم الراكب, وجنسيته.

ساري، نسخة 1440/04/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 225 من النظام البحري التجاري؟

1- يثبت عقد نقل الأشخاص بحراً بمحرر يسمى تذكرة السفر، يذكر فيها على وجه خاص:

أ- اسم الناقل, واسم الراكب, وجنسيته.

ب- تاريخ إصدار تذكرة السفر.

ج- اسم السفينة, وجنسيتها.

د- ميناء المغادرة وتاريخها, وميناء الوصول وتاريخه, والموانئ الوسيطة المعيّنة لرسو السفينة.

هـ- أجرة النقل.

و- درجة الإقامة على ظهر السفينة.

2- لا يجوز التنازل عن تذكرة السفر إلى الغير إلا بموافقة الناقل.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/04/05هـ · 2018-12-12
تاريخ النشر
1440/04/28هـ · 2019-01-04
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ
عدد المواد
391

الخط الزمني للنظام

  1. 1440/04/05هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 391 مادة.

جميع مواد النظام البحري التجاري وتعديلاتها · فهرس الأنظمة