المادة 219 من النظام البحري التجاري
ساري، نسخة 1440/04/05هـ
موضوع المادة: عقد النقل البحري — أولاً — أحكام عامة، وفق تبويب الفصل الرابع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
1- لا يجوز للناقل التمسك بتحديد مسؤوليته عن هلاك البضاعة أو تلفها أو تأخير تسليمها, إذا ثبت أن الضرر نشأ عن فعل أو امتناع صدر منه أو من نائبه أو من أحد تابعيه, بقصد إحداث الضرر, أو بعدم اكتراث مصحوب بإدراك أن ضرراً يمكن أن يحدث.
ساري، نسخة 1440/04/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 219 من النظام البحري التجاري؟
1- لا يجوز للناقل التمسك بتحديد مسؤوليته عن هلاك البضاعة أو تلفها أو تأخير تسليمها, إذا ثبت أن الضرر نشأ عن فعل أو امتناع صدر منه أو من نائبه أو من أحد تابعيه, بقصد إحداث الضرر, أو بعدم اكتراث مصحوب بإدراك أن ضرراً يمكن أن يحدث.
2- يفترض توجه قصد الناقل أو نائبه إلى إحداث الضرر في الحالتين الآتيتين:
أ- إذا أصدر الناقل سند الشحن خالياً من التحفظات مع وجود ما يقتضي ذكره في السند، وذلك بقصد الإضرار بالغير حسن النية.
ب- إذا شحن الناقل البضائع على سطح السفينة بالمخالفة لما يوجب شحنها في عنابر السفينة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/04/05هـ · 2018-12-12
- تاريخ النشر
- 1440/04/28هـ · 2019-01-04
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ
- عدد المواد
- 391
الخط الزمني للنظام
- 1440/04/05هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 391 مادة.