المادة 218 من النظام البحري التجاري

ساري، نسخة 1440/04/05هـ

موضوع المادة: عقد النقل البحري — أولاً — أحكام عامة، وفق تبويب الفصل الرابع من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

1- في حالة هلاك البضاعة أو تلفها يجب على من يتقدم لتسلمها أن يبلغ الناقل كتابةً بالهلاك أو التلف في موعد لا يتجاوز يوم عمل يلي يوم تسلم البضاعة, وإلا افترض أنها سُلمت بحالتها المبينة في سند الشحن حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك، وإذا كان الهلاك أو التلف غير ظاهر جاز تقديم الإبلاغ خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتسلم البضاعة.

ساري، نسخة 1440/04/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 218 من النظام البحري التجاري؟

1- في حالة هلاك البضاعة أو تلفها يجب على من يتقدم لتسلمها أن يبلغ الناقل كتابةً بالهلاك أو التلف في موعد لا يتجاوز يوم عمل يلي يوم تسلم البضاعة, وإلا افترض أنها سُلمت بحالتها المبينة في سند الشحن حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك، وإذا كان الهلاك أو التلف غير ظاهر جاز تقديم الإبلاغ خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتسلم البضاعة.

2- لا يلزم تقديم الإبلاغ المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة إذا أجريت معاينة للبضاعة, وأُثبتت حالتها وقت التسليم بحضور الناقل أو نائبه ومن تسلم البضاعة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/04/05هـ · 2018-12-12
تاريخ النشر
1440/04/28هـ · 2019-01-04
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ
عدد المواد
391

الخط الزمني للنظام

  1. 1440/04/05هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 391 مادة.

جميع مواد النظام البحري التجاري وتعديلاتها · فهرس الأنظمة