المادة 133 من النظام البحري التجاري
ساري، نسخة 1440/04/05هـ
موضوع المادة: عقد العمل البحري، وفق تبويب الفصل الرابع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
إذا أبرم عقد العمل البحري لمدة محددة, وانتهت هذه المدة أثناء الرحلة امتد العقد حتى وصول السفينة إلى أول ميناء بالمملكة، فإذا مرت السفينة -قبل دخولها أحد موانئ المملكة-بالميناء الذي تجب إعادة البحّار إليه؛ فلا يمتد العقد إلا إلى وقت رسو السفينة في هذا الميناء.
ساري، نسخة 1440/04/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 133 من النظام البحري التجاري؟
إذا أبرم عقد العمل البحري لمدة محددة, وانتهت هذه المدة أثناء الرحلة امتد العقد حتى وصول السفينة إلى أول ميناء بالمملكة، فإذا مرت السفينة -قبل دخولها أحد موانئ المملكة-بالميناء الذي تجب إعادة البحّار إليه؛ فلا يمتد العقد إلا إلى وقت رسو السفينة في هذا الميناء.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/04/05هـ · 2018-12-12
- تاريخ النشر
- 1440/04/28هـ · 2019-01-04
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ
- عدد المواد
- 391
الخط الزمني للنظام
- 1440/04/05هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 391 مادة.