المادة 134 من النظام البحري التجاري

ساري، نسخة 1440/04/05هـ

موضوع المادة: عقد العمل البحري، وفق تبويب الفصل الرابع من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

إذا توفي البحار بسبب الدفاع عن السفينة أو شحنتها أو عن ركابها, استحق ورثته مكافأة بمبلغ يعادل أجر ثلاثة أشهر, أو ما يعادل أجر الرحلة إذا كان معيناً بالرحلة, إضافة إلى التعويضات المقررة نظاماً.

ساري، نسخة 1440/04/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 134 من النظام البحري التجاري؟

إذا توفي البحار بسبب الدفاع عن السفينة أو شحنتها أو عن ركابها, استحق ورثته مكافأة بمبلغ يعادل أجر ثلاثة أشهر, أو ما يعادل أجر الرحلة إذا كان معيناً بالرحلة, إضافة إلى التعويضات المقررة نظاماً.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/04/05هـ · 2018-12-12
تاريخ النشر
1440/04/28هـ · 2019-01-04
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ
عدد المواد
391

الخط الزمني للنظام

  1. 1440/04/05هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 391 مادة.

جميع مواد النظام البحري التجاري وتعديلاتها · فهرس الأنظمة