المادة 25 من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية
ساري، نسخة 1439/07/25هـ
موضوع المادة: إدارة الجمعية، وفق تبويب الباب الثالث من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
فيما عدا الحالات العادية، يجوز عقد جلسة غير عادية للمجلس في الحالات الآتية : 1- تخلف بعض أعضاء المجلس عن الحضور بشكل لا يتحقق معه النصاب النظامي لعقد الاجتماعات.
ساري، نسخة 1439/07/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 25 من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية؟
فيما عدا الحالات العادية، يجوز عقد جلسة غير عادية للمجلس في الحالات الآتية :
1- تخلف بعض أعضاء المجلس عن الحضور بشكل لا يتحقق معه النصاب النظامي لعقد الاجتماعات.
2- طلب ما لا يقل عن ثلاثة أعضاء عقد اجتماع غير عادي، على أن يكون الطلب مسبباً، ومقدمًا إلى الرئيس.
3- أي أمر طارئ يرى الرئيس أو نائبه دعوة المجلس لمناقشته.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/07/25هـ · 2018-04-11
- تاريخ النشر
- 1439/08/23هـ · 2018-05-09
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي؛ قرار مجلس الوزراء
- عدد المواد
- 34
الخط الزمني للنظام
- 1439/07/25هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 34 مادة.
جميع مواد النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة