المادة 24 من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية

ساري، نسخة 1439/07/25هـ

موضوع المادة: إدارة الجمعية، وفق تبويب الباب الثالث من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

يعقد المجلس اجتماعات دورية لا تقل عن أربعة اجتماعات في السنة المالية الواحدة، وتكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضرها ما يزيد على نصف الأعضاء، وتتخذ القرارات بالأغلبية، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

ساري، نسخة 1439/07/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 24 من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية؟

يعقد المجلس اجتماعات دورية لا تقل عن أربعة اجتماعات في السنة المالية الواحدة، وتكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضرها ما يزيد على نصف الأعضاء، وتتخذ القرارات بالأغلبية، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/07/25هـ · 2018-04-11
تاريخ النشر
1439/08/23هـ · 2018-05-09
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي؛ قرار مجلس الوزراء
عدد المواد
34

الخط الزمني للنظام

  1. 1439/07/25هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 34 مادة.

جميع مواد النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة