المادة 15 من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية
ساري، نسخة 1439/07/25هـ
موضوع المادة: إدارة الجمعية، وفق تبويب الباب الثالث من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
الجمعية العمومية هي السلطة المشرفة على الجمعية، وتختص بالآتي: 1- إقرار سياسات الجمعية العامة.
ساري، نسخة 1439/07/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 15 من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية؟
الجمعية العمومية هي السلطة المشرفة على الجمعية، وتختص بالآتي:
1- إقرار سياسات الجمعية العامة.
2- انتخاب أعضاء المجلس، وإنهاء عضويتهم.
3- اعتماد مقترح المجلس بتعديل النظام.
4- إقرار ميزانية الجمعية، والتصديق على الحساب الختامي .
5- تعيين محاسب قانوني، وتحديد أتعابه السنوية.
6- اعتماد فتح فروع للجمعية ومكاتب عملها ومقراتها داخل المملكة وتحديد ميزانياتها.
7- اعتماد تقرير المجلس عن أعمال الجمعية خلال السنة المنتهية.
8- تفويض بعض صلاحياتها للمجلس.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/07/25هـ · 2018-04-11
- تاريخ النشر
- 1439/08/23هـ · 2018-05-09
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي؛ قرار مجلس الوزراء
- عدد المواد
- 34
الخط الزمني للنظام
- 1439/07/25هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 34 مادة.
جميع مواد النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة