المادة 15 من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية

ساري، نسخة 1439/07/25هـ

موضوع المادة: إدارة الجمعية، وفق تبويب الباب الثالث من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

الجمعية العمومية هي السلطة المشرفة على الجمعية، وتختص بالآتي: 1- إقرار سياسات الجمعية العامة.

ساري، نسخة 1439/07/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 15 من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية؟

الجمعية العمومية هي السلطة المشرفة على الجمعية، وتختص بالآتي:

1- إقرار سياسات الجمعية العامة.

2- انتخاب أعضاء المجلس، وإنهاء عضويتهم.

3- اعتماد مقترح المجلس بتعديل النظام.

4- إقرار ميزانية الجمعية، والتصديق على الحساب الختامي .

5- تعيين محاسب قانوني، وتحديد أتعابه السنوية.

6- اعتماد فتح فروع للجمعية ومكاتب عملها ومقراتها داخل المملكة وتحديد ميزانياتها.

7- اعتماد تقرير المجلس عن أعمال الجمعية خلال السنة المنتهية.

8- تفويض بعض صلاحياتها للمجلس.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/07/25هـ · 2018-04-11
تاريخ النشر
1439/08/23هـ · 2018-05-09
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي؛ قرار مجلس الوزراء
عدد المواد
34

الخط الزمني للنظام

  1. 1439/07/25هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 34 مادة.

جميع مواد النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة