المادة 16 من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية
ساري، نسخة 1439/07/25هـ
موضوع المادة: إدارة الجمعية، وفق تبويب الباب الثالث من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
تنقسم اجتماعات الجمعية العمومية إلى ما يأتي : 1- عادية : وتعقد مرة كل سنة في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للجمعية .
ساري، نسخة 1439/07/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 16 من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية؟
تنقسم اجتماعات الجمعية العمومية إلى ما يأتي :
1- عادية : وتعقد مرة كل سنة في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للجمعية .
2- غير عادية : وتعقد عند الحاجة إلى النظر في أي أمر طارئ يستوجب عقدها.
وتعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها غير العادية بناءً على طلب المجلس، أو طلب يقـدمه إلى المجلس (10%) على الأقل من الأعضاء العاملين .
وعلى المجلس دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استقبال طلب هؤلاء الأعضاء، على أن يكون الطلب مسبباً وموضحة فيه الأمور التي يطلب عقد الجمعية العمومية لأجلها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/07/25هـ · 2018-04-11
- تاريخ النشر
- 1439/08/23هـ · 2018-05-09
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي؛ قرار مجلس الوزراء
- عدد المواد
- 34
الخط الزمني للنظام
- 1439/07/25هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 34 مادة.
جميع مواد النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة