المادة 18 من النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح)

ساري، نسخة 1444/02/09هـ

الجواب المختصر

تتألف موارد الجامعة مما يأتي: ما قد يخصص لها من إعانات حكومية.

ساري، نسخة 1444/02/09هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 18 من النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح)؟

تتألف موارد الجامعة مما يأتي:

ما قد يخصص لها من إعانات حكومية.

القروض، وغير ذلك من صور التمويل.

الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، والمساهمات الأخرى من داخل المملكة أو خارجها.

الرسوم الدراسية، والمقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي تقدمها.

عوائد استثماراتها وريع أوقافها وأملاكها.

الموارد المالية الأخرى التي يقرها المجلس، على ألَّا تتعارض مع أهداف الجامعة وطبيعة نشاطها.

وتودع جميع إيرادات الجامعة في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق ميزانية الجامعة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1444/02/09هـ · 2022-09-05
تاريخ النشر
1444/02/13هـ · 2022-09-09
أدوات الإصدار
أمر ملكي رقم (9589) وتاريخ 1444/2/9هـ
عدد المواد
22

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/02/09هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 22 مادة.

جميع مواد النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة