المادة 19 من النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح)

ساري، نسخة 1444/02/09هـ

الجواب المختصر

يتولى تدقيق حسابات الجامعة وسجلاتها المالية مراجع حسابات مرخص (أو أكثر)، يعينه مجلس إدارة الهيئة سنويًّا، وتجوز إعادة تعيينه، ويقدم مراجع الحسابات تقريره إلى لجنة المراجعة والالتزام.

ساري، نسخة 1444/02/09هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 19 من النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح)؟

يتولى تدقيق حسابات الجامعة وسجلاتها المالية مراجع حسابات مرخص (أو أكثر)، يعينه مجلس إدارة الهيئة سنويًّا، وتجوز إعادة تعيينه، ويقدم مراجع الحسابات تقريره إلى لجنة المراجعة والالتزام. ويجوز أن يقدم مراجع الحسابات تقريره إلى المجلس مباشرة إذا تبين له ما يدعو إلى ذلك.

على مراجع الحسابات ممارسة أعماله ومهماته وفقًا للمعايير والسياسات المحاسبية المعتمدة، والتحقق من مطابقة الموازنة والحسابات الختامية للسجلات المالية والمحاسبية، وما إذا كان مسك هذه السجلات دقيقًا ومتفقًا مع القواعد المحاسبية السليمة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1444/02/09هـ · 2022-09-05
تاريخ النشر
1444/02/13هـ · 2022-09-09
أدوات الإصدار
أمر ملكي رقم (9589) وتاريخ 1444/2/9هـ
عدد المواد
22

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/02/09هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 22 مادة.

جميع مواد النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة