المادة 8 من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون

ساري، نسخة 1421/02/10هـ

موضوع المادة: عضوية الهيئة، بحسب عنوان المادة في النظام.

الجواب المختصر

أعضاء الهيئة هم : 1 - أعضاء أساسيون وهم أعضاء الجمعية العمومة للهيئة المشار لهم بالفقرات 1، 2، 3، 4، 5، 6 في المادة (10) من هذا النظام.

ساري، نسخة 1421/02/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 8 من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون؟

أعضاء الهيئة هم :

1 - أعضاء أساسيون وهم أعضاء الجمعية العمومة للهيئة المشار لهم بالفقرات 1، 2، 3، 4، 5، 6 في المادة (10) من هذا النظام.

2 - أعضاء منتسبون وهو المحاسبون والمراجعون القانونيون المرخص لهم بمزاولة المهنة في دول المجلس ومن يرى مجلس إدارة الهيئة انتسابهم لها.

3 - أعضاء مراقبون وهم من يرى مجلس إدارة الهيئة قبولهم.

المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها

مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1421/01/01هـ · 2000-04-06
تاريخ النشر
1421/01/01هـ · 2000-04-06
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/4 بتاريخ 10 / 2 / 1421؛ قرار مجلس الوزراء رقم 34 بتاريخ 4 / 2 / 1421
آخر تعديل
1422/02/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (63)
عدد المواد
35

الخط الزمني للنظام

  1. 1422/02/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (63)
  2. 1421/02/10هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 35 مادة.

جميع مواد النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون وتعديلاتها · فهرس الأنظمة