المادة 19 من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون

ساري، نسخة 1421/02/10هـ

موضوع المادة: تشكيل مجلس الإدارة ومدته، بحسب عنوان المادة في النظام.

الجواب المختصر

أ - يتكون مجلس الإدارة من : 1 - ممثلي وزارات التجارة بدول مجلس التعاون في الجمعية العمومية.

ساري، نسخة 1421/02/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 19 من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون؟

أ - يتكون مجلس الإدارة من :

1 - ممثلي وزارات التجارة بدول مجلس التعاون في الجمعية العمومية.

2 - عضو واحد عن كل هيئة أو جمعية مهنية أو جهة حكومية مناط بها مسئولية مهنة المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون.

3 - عضوين من مواطني دول المجلس من أعضاء هيئة التدريس في جامعات دول مجلس التعاون المتخصصين في المحاسبة.

4 - عضو من مواطني دول مجلس التعاون من مستخدمي القوائم المالية يمثل الغرف التجارية والصناعية .

5 - عضو من مواطني دول مجلس التعاون من ممثلي أسواق الأوراق المالية.

6 - عضوين من مواطني دول مجلس التعاون عن المصارف المركزية بدول مجلس التعاون.

7 - عضو واحد يمثل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يعينه الأمين العام، ولا يكون له حق التصويت.

ب - تنتخب الجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة المشار إليهم في الفقرات 2، 3، 4، 5، 6 من بين أعضائها، وتحدد اللائحة الداخلية آلية وضوابط الانتخاب بما يحقق عدالة تمثيل الدول الأعضاء بمجلس الإدارة.

ج - يحضر مدير الجهاز التنفيذي اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت.

د - تكون مدة دورة مجلس الإدارة أربع سنوات.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1421/01/01هـ · 2000-04-06
تاريخ النشر
1421/01/01هـ · 2000-04-06
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/4 بتاريخ 10 / 2 / 1421؛ قرار مجلس الوزراء رقم 34 بتاريخ 4 / 2 / 1421
آخر تعديل
1422/02/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (63)
عدد المواد
35

الخط الزمني للنظام

  1. 1422/02/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (63)
  2. 1421/02/10هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 35 مادة.

جميع مواد النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون وتعديلاتها · فهرس الأنظمة