المادة 12 من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون
ساري، نسخة 1421/02/10هـ
الجواب المختصر
تختص الجمعية العمومية العادية بما يلي : 1 - إقرار خطة عمل الهيئة للدورة المالية المقبلة والنظر في تقارير المتابعة المقدمة من مجلس الإدارة.
ساري، نسخة 1421/02/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 12 من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون؟
تختص الجمعية العمومية العادية بما يلي :
1 - إقرار خطة عمل الهيئة للدورة المالية المقبلة والنظر في تقارير المتابعة المقدمة من مجلس الإدارة.
2 - إقرار البرنامج المالي للدورة المالية للهيئة.
3 - اعتماد القوائم المالية للهيئة وتعيين مراجع حساباتها.
4 - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
5 - النظر في الأمور التي يرفعها إليها مجلس الإدارة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1421/01/01هـ · 2000-04-06
- تاريخ النشر
- 1421/01/01هـ · 2000-04-06
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/4 بتاريخ 10 / 2 / 1421؛ قرار مجلس الوزراء رقم 34 بتاريخ 4 / 2 / 1421
- آخر تعديل
- 1422/02/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (63)
- عدد المواد
- 35
الخط الزمني للنظام
- 1422/02/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (63)
- 1421/02/10هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 35 مادة.
جميع مواد النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون وتعديلاتها · فهرس الأنظمة