المادة 10 من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون

ساري، نسخة 1421/02/10هـ

موضوع المادة: تشكيل الجمعية العمومية، بحسب عنوان المادة في النظام.

الجواب المختصر

تتكون الجمعية العمومة من : 1 - ممثل عن كل دولة من الدول الأعضاء في مجلس التعاون ترشحهم وزارات التجارة بمستوى وكيل وزارة أو وكيل وزارة مساعد.

ساري، نسخة 1421/02/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 10 من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون؟

تتكون الجمعية العمومة من :

1 - ممثل عن كل دولة من الدول الأعضاء في مجلس التعاون ترشحهم وزارات التجارة بمستوى وكيل وزارة أو وكيل وزارة مساعد.

2 - ستة أعضاء من مواطني دول المجلس عن كل هيئة أو جمعية مهنية مناط بها مسئولية مهنة المحاسبة والمراجعة في دول المجلس، تنتخبهم الجمعية العمومية للجمعية أو الهيئة، فإذا لم توجد جمعية أو هيئة مهنية، ترشحهم الجهة المختصة في الدولة، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون من بين الأعضاء الستة أربعة على الأقل من الممارسين المرخص لهم.

3 - ممثل عن الأكاديميين المتخصصين في المحاسبة عن كل دولة من دول مجلس التعاون يتم اختياره من قبل الوزارات المعنية بالتعليم العالي بدول المجلس.

4 - ممثل عن مستخدمي القوائم المالية في كل دولة يتم اختياره من قبل الغرف التجارية الصناعية بدول المجلس.

5 - ممثل عن سوق الأوراق المالية في كل دولة يتم اختياره من قبل الجهة المشرفة على السوق.

6 - ممثل عن المصرف المركزي بكل دولة من الدول الأعضاء يتم اختياره من قبل تلك المصارف.

ويجوز للأعضاء المشار إليهم في الفقرة 2 من المادة 8 حضور اجتماعات الجمعية العمومية والاشتراك في مناقشاتها دون أن يكون لهم حق التصويت أو الترشيح.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1421/01/01هـ · 2000-04-06
تاريخ النشر
1421/01/01هـ · 2000-04-06
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/4 بتاريخ 10 / 2 / 1421؛ قرار مجلس الوزراء رقم 34 بتاريخ 4 / 2 / 1421
آخر تعديل
1422/02/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (63)
عدد المواد
35

الخط الزمني للنظام

  1. 1422/02/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (63)
  2. 1421/02/10هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 35 مادة.

جميع مواد النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون وتعديلاتها · فهرس الأنظمة