المادة 9 من النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ساري، نسخة 1426/07/08هـ
موضوع المادة: المجلس الفني — التشكيل والإجتماعات، بحسب عنوان المادة في النظام.
الجواب المختصر
1- يتكون المجلس الفني من رؤساء أو مسئولي أجهزة التقييس في الدول الأعضاء أو من ينوب عنهم.
ساري، نسخة 1426/07/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 9 من النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
1- يتكون المجلس الفني من رؤساء أو مسئولي أجهزة التقييس في الدول الأعضاء أو من ينوب عنهم. ويشارك في اجتماعات المجلس الفني الأمين العام للهيئة وممثل للأمانة العامة لمجلس التعاون دون أن يكون لهما حق التصويت على القرارات.
2 - تكون رئاسة المجلس الفني بالتناوب، ويرأس جلساته ممثل الدولة التي تترأس مجلس الإدارة في حينها.
3 - يعقد المجلس الفني اجتماعات عادية ربع سنوية، ويجوز له أن يعقد اجتماعات غير عادية بناء على طلب ثلث الأعضاء.
4 - للمجلس الفني دعوة الهيئات والأجهزة الأخرى العامة منها والخاصة والمعنية بشئون التقييس في الدول الأعضاء للمشاركة في اجتماعاته دون أن يكون لهم حق التصويت على القرارات.
5 - يشترط لصحة انعقاد اجتماعات المجلس الفني حضور أغلبية الدول الأعضاء، ويصدر المجلس الفني قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الحاضرين.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1426/07/08هـ · 2005-08-13
- تاريخ النشر
- 1426/08/05هـ · 2005-09-09
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/22 بتاريخ 8 / 7 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 92 بتاريخ 15 / 4 / 1426
- عدد المواد
- 16
- أصل الوثيقة
- جريدة أم القرى، العدد 4061 (2005-09-09)
الخط الزمني للنظام
- 1426/07/08هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة