المادة 7 من النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
ساري، نسخة 1430/10/24هـ
الجواب المختصر
يكون للمركز جهاز فني وإداري يتولى تصريف شؤونه الفنية والإدارية والمالية برئاسة مدير وعدد كاف من الموظفين، ويعين المدير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويتولى القيام بما يلي: 1 - إعدد الاستراتيجيات اللازمة لتحقيق أهداف المركز وتنفيذها بعد اعتمادها.
ساري، نسخة 1430/10/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 7 من النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
يكون للمركز جهاز فني وإداري يتولى تصريف شؤونه الفنية والإدارية والمالية برئاسة مدير وعدد كاف من الموظفين، ويعين المدير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويتولى القيام بما يلي:
1 - إعدد الاستراتيجيات اللازمة لتحقيق أهداف المركز وتنفيذها بعد اعتمادها.
2 - إعداد الخطط طويلة المدى والسنوية ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
3- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
4 - إعداد مشاريع الأنظمة واللوائح الفينة والإدارية والمالية والتنظيمية ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
5- تعيين موظفي المركز واعتماد قرارات شؤون الموظفين وفق القواعد المعتمدة.
6- تمثيل المركز لدى الغير.
7 - التحضير لاجتماعات مجلس الإدارة وإعداد جدول أعماله.
8 - إعداد التقارير الدورية عن إنجازات المركز.
9 - تنفيذ المهام التي يكلف بها من قبل مجلس الإدارة،
ويكون المدير مسئولا أمام مجلس الإدارة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1430/10/24هـ · 2009-10-13
- تاريخ النشر
- 1430/10/24هـ · 2009-10-13
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 56 بتاريخ 24 / 10 / 1430؛ قرار مجلس الوزراء رقم 341 بتاريخ 23 / 10 / 1430
- عدد المواد
- 18
الخط الزمني للنظام
- 1430/10/24هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 18 مادة.
جميع مواد النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة