المادة 37 من النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

ساري، نسخة 1438/11/09هـ

موضوع المادة: أحكام ختامية، وفق تبويب الفصل السابع من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

1 - تتمتع الهيئة بالمزايا والحصانات الدبلوماسية طبقاً للنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية مزايا وحصانات مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموقعة عام (1984م)، على أن يتمتع رئيس الهيئة ونائبه وبقية القضاة بالمزايا والحصانات المقررة للمبعوثين الدبلوماسيين.

ساري، نسخة 1438/11/09هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 37 من النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية؟

1 - تتمتع الهيئة بالمزايا والحصانات الدبلوماسية طبقاً للنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية مزايا وحصانات مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموقعة عام (1984م)، على أن يتمتع رئيس الهيئة ونائبه وبقية القضاة بالمزايا والحصانات المقررة للمبعوثين الدبلوماسيين.

2 - تستمر الحصانة القضائية بعد انتهاء وظيفة قضاة الهيئة بالنسبة للأعمال التي باشروها بصفتهم الرسمية، بما في ذلك أقوالهم وكتاباتهم.

3 - تلتزم الدول الأعضاء باحترام حيادية القضاة واستقلالهم، وبعدم التأثير على أي منهم بأي شكل كان أثناء ولايتهم، وكذلك بعدم مساءلتهم بعد انتهاء هذه الولاية عن الأعمال التي مارسوها أثناءها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1438/11/09هـ · 2017-08-01
تاريخ النشر
1438/11/25هـ · 2017-08-17
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/117) بتاريخ 1438/11/9 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 669 بتاريخ 1438/11/8 هـ
عدد المواد
42

الخط الزمني للنظام

  1. 1438/11/09هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 41 مادة.

جميع مواد النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة