المادة 38 من النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

ساري، نسخة 1438/11/09هـ

موضوع المادة: أحكام ختامية، وفق تبويب الفصل السابع من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

يجوز تعديل هذا النظام بناءً على طلب يقدم من إحدى الدول الأعضاء أو الأمين العام، وبناءً على توصية من لجنة التعاون المالي والاقتصادي، ويخضع التعديل لموافقة المجلس الأعلى ويدخل حيز النفاذ طبقاً لذات الإجراءات المطلوبة لنفاذ هذا النظام.

ساري، نسخة 1438/11/09هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 38 من النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية؟

يجوز تعديل هذا النظام بناءً على طلب يقدم من إحدى الدول الأعضاء أو الأمين العام، وبناءً على توصية من لجنة التعاون المالي والاقتصادي، ويخضع التعديل لموافقة المجلس الأعلى ويدخل حيز النفاذ طبقاً لذات الإجراءات المطلوبة لنفاذ هذا النظام.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1438/11/09هـ · 2017-08-01
تاريخ النشر
1438/11/25هـ · 2017-08-17
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/117) بتاريخ 1438/11/9 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 669 بتاريخ 1438/11/8 هـ
عدد المواد
42

الخط الزمني للنظام

  1. 1438/11/09هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 41 مادة.

جميع مواد النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة