المادة 20 من النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

ساري، نسخة 1438/11/09هـ

موضوع المادة: إجراءات التقاضي أمام الهيئة، وفق تبويب الفصل الرابع من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

1- للهيئة أن تقوم بإجراء التحقيق الذي تراه لازماً، ولها أن تعهد بهذا التحقيق إلى بعض قضاتها.

ساري، نسخة 1438/11/09هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 20 من النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية؟

1- للهيئة أن تقوم بإجراء التحقيق الذي تراه لازماً، ولها أن تعهد بهذا التحقيق إلى بعض قضاتها.

2- للهيئة أن تعهد إلى خبير أو مكتب استشاري، أو أية جهة أخرى، القيام بتقديم خبرة أو إبداء رأي في أي موضوع يتعلق بالدعوى محل النظر.

3- للدائرة إجراء معاينة ميدانية، وعليها أن تخطر الدول الأعضاء أو الجهات المعنية للقيام بذلك الإجراء وفقاً للنظام الداخلي.

4- يُبين النظام الداخلي للهيئة آلية إجراء التحقيق، وانتداب الخبراء وتحديد أتعابهم، وإجراءات القيام بالمعاينة الميدانية وكيفية التنسيق مع الدول الأعضاء للقيام بذلك.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1438/11/09هـ · 2017-08-01
تاريخ النشر
1438/11/25هـ · 2017-08-17
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/117) بتاريخ 1438/11/9 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 669 بتاريخ 1438/11/8 هـ
عدد المواد
42

الخط الزمني للنظام

  1. 1438/11/09هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 41 مادة.

جميع مواد النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة