المادة 12 من النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
ساري، نسخة 1438/11/09هـ
موضوع المادة: واجبات القضاة وحصانتهم والأعمال المحضورة عليهم وانتهاء خدماتهم، وفق تبويب الفصل الثاني من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
1- إذا رغب أحد قضاة الهيئة في الاستقالة, قدمها، كتابة إلى رئيس الهيئة الذي يبلغها إلى الأمين العام ويعتبر المنصب شاغراً بهذا الإبلاغ.
ساري، نسخة 1438/11/09هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 12 من النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
1- إذا رغب أحد قضاة الهيئة في الاستقالة, قدمها، كتابة إلى رئيس الهيئة الذي يبلغها إلى الأمين العام ويعتبر المنصب شاغراً بهذا الإبلاغ.
ويبلغ رئيس الهيئة استقالته مباشرة إلى الأمين العام، وفي هذه الحالة تجتمع الهيئة خلال شهر بدعوة من نائب الرئيس لاختيار الرئيس.
2- إذا فقد أحد قضاة الهيئة شرطاً من الشروط الواجب توافرها لتقلد منصبه في دولته أو بسبب عجزه أو عدم قدرته على القيام بأعباء المنصب, يعفى من منصبة بقرار من المجلس الأعلى بتوصية مسببة من الهيئة.
3- إذا شغر منصب أحد قضاة الهيئة قبل انتهاء مدة ولايته يتم تعيين من يخلفه بالإجراءات ذاتها وللمدة المتبقية من ولاية سلفه, خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1438/11/09هـ · 2017-08-01
- تاريخ النشر
- 1438/11/25هـ · 2017-08-17
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/117) بتاريخ 1438/11/9 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 669 بتاريخ 1438/11/8 هـ
- عدد المواد
- 42
الخط الزمني للنظام
- 1438/11/09هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 41 مادة.
جميع مواد النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة