المادة 13 من النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
ساري، نسخة 1438/11/09هـ
موضوع المادة: واجبات القضاة وحصانتهم والأعمال المحضورة عليهم وانتهاء خدماتهم، وفق تبويب الفصل الثاني من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
لا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى قضاة الهيئة الذين ينتمون بجنسياتهم إلى جنسيات أطراف الدعوى، على أن لا يترتب على ذلك تعذر انعقاد الدائرة لنظر الدعوى.
ساري، نسخة 1438/11/09هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 13 من النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
لا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى قضاة الهيئة الذين ينتمون بجنسياتهم إلى جنسيات أطراف الدعوى، على أن لا يترتب على ذلك تعذر انعقاد الدائرة لنظر الدعوى. وفي هذه الحالة يتم نظرها أمام قضاة الهيئة مجتمعين.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1438/11/09هـ · 2017-08-01
- تاريخ النشر
- 1438/11/25هـ · 2017-08-17
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/117) بتاريخ 1438/11/9 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 669 بتاريخ 1438/11/8 هـ
- عدد المواد
- 42
الخط الزمني للنظام
- 1438/11/09هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 41 مادة.
جميع مواد النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة