المادة 7 من النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ساري، نسخة 1435/06/12هـ
موضوع المادة: الجهاز الفني والإداري، بحسب عنوان المادة في النظام.
الجواب المختصر
يكون للمركز مدير عام لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويعين بقرار من مجلس الإدارة ويكون مسؤولاً أمامه، ويتولى تسيير أعمال المركز، وتمثيله في علاقاته مع الغير، وأمام القضاء، ويختص بما يلي : 1 - اقتراح خطط للعمل وأولوياته وما يتصل به من مشاريع وبرامج لتنفيذ مهام المركز وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها.
ساري، نسخة 1435/06/12هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 7 من النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
يكون للمركز مدير عام لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويعين بقرار من مجلس الإدارة ويكون مسؤولاً أمامه، ويتولى تسيير أعمال المركز، وتمثيله في علاقاته مع الغير، وأمام القضاء، ويختص بما يلي :
1 - اقتراح خطط للعمل وأولوياته وما يتصل به من مشاريع وبرامج لتنفيذ مهام المركز وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها.
2 - متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع والنشاطات التي يشرف عليها المركز أو يقوم بإدارتها أو تنفيذها.
3 - إعداد خطط وبرامج التأهيل والتدريب واعتمادها من مجلس الإدارة.
4 - الإشراف على الأنشطة الإدارية للمركز وعلى جميع العاملين به لإنجاز ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة واللوائح المعتمدة.
5 - إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي وعرضهما على مجلس الإدارة.
6 - اقتراح تعديل الهيكل التنظيمي، ولائحة الموارد البشرية، واللوائح التنظيمية وعرضها على مجلس الإدارة.
7 - رفع التقارير الدورية والسنوية عن عمل المركز إلى مجلس الإدارة.
8 - يتولى القيام بمهام مقرر مجلس الإدارة.
9 - أية مهام أو صلاحيات يكلف بها من مجلس الإدارة.
10 - للمدير العام أن يفوض بعض صلاحياته إلى بعض مسئولي المركز.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/06/12هـ · 2014-04-12
- تاريخ النشر
- 1435/07/24هـ · 2014-05-23
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/42) بتاريخ 12 / 6 / 1435
- عدد المواد
- 20
الخط الزمني للنظام
- 1435/06/12هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 20 مادة.
جميع مواد النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة