المادة 10 من النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ساري، نسخة 1435/06/12هـ
موضوع المادة: تحصيل الرسوم، بحسب عنوان المادة في النظام.
الجواب المختصر
يجوز للمركز تحصيل رسوم مقابل الخدمات والأنشطة المقدمة وفق اختصاصاته لغير المراكز الإحصائية بدول المجلس ، ويصدر بتحديد الرسوم قرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح المدير العام.
ساري، نسخة 1435/06/12هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 10 من النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
يجوز للمركز تحصيل رسوم مقابل الخدمات والأنشطة المقدمة وفق اختصاصاته لغير المراكز الإحصائية بدول المجلس ، ويصدر بتحديد الرسوم قرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح المدير العام.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/06/12هـ · 2014-04-12
- تاريخ النشر
- 1435/07/24هـ · 2014-05-23
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/42) بتاريخ 12 / 6 / 1435
- عدد المواد
- 20
الخط الزمني للنظام
- 1435/06/12هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 20 مادة.
جميع مواد النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة