المادة 27 من النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور
ساري، نسخة 1438/01/24هـ
الجواب المختصر
يعين مجلس الأعضاء ـ بناءً على توصية من الهيئة التنفيذية ـ مراجعاً مستقلاً يتولى مراجعة حسابات المجلس، وتكون مدة التعيين سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.
ساري، نسخة 1438/01/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 27 من النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور؟
يعين مجلس الأعضاء ـ بناءً على توصية من الهيئة التنفيذية ـ مراجعاً مستقلاً يتولى مراجعة حسابات المجلس، وتكون مدة التعيين سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1438/01/24هـ · 2016-10-25
- تاريخ النشر
- 1440/03/21هـ · 2018-11-29
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 4 بتاريخ 24 / 1 / 1438؛ قرار مجلس الوزراء رقم (57) بتاريخ 23 / 1 / 1438
- عدد المواد
- 40
الخط الزمني للنظام
- 1438/01/24هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 40 مادة.
جميع مواد النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور وتعديلاتها · فهرس الأنظمة