المادة 4 من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار
ساري، نسخة 1437/02/11هـ
الجواب المختصر
1 - على وزارة الشؤون البلدية والقروية إبلاغ وزارة المالية - مصلحة أملاك الدولة - بالمواقع المخصصة للاستعمالات العامة في المخططات التي تعتمد، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ الاعتماد النهائي للمخطط.
ساري، نسخة 1437/02/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 4 من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار؟
1 - على وزارة الشؤون البلدية والقروية إبلاغ وزارة المالية - مصلحة أملاك الدولة - بالمواقع المخصصة للاستعمالات العامة في المخططات التي تعتمد، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ الاعتماد النهائي للمخطط.
2 - يكون نزع ملكية الأراضي المخصصة للاستعمالات العامة التي لا تشملها النسبة النظامية وفقاً لأحكام النظام، على أن تقدر لجنة التقدير التعويض المستحق عنها وفقاً لما يأتي :
أ - وفق سعر المتر المربع لهذه الأراضي مشاعاً (قبل التخطيط)، بشرط أن يصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ التخصيص.
ب - وفق سعر المتر المربع في حينه إذا كان التعويض سيصرف بعد مضي سنتين من تاريخ التخصيص.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1437/02/11هـ · 2015-11-23
- تاريخ النشر
- 1437/02/29هـ · 2015-12-11
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (54) بتاريخ 11 / 2 / 1437
- آخر تعديل
- 1444/08/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (586)
- عدد المواد
- 26
الخط الزمني للنظام
- 1444/08/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (586)
- 1437/02/11هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 26 مادة.
جميع مواد اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار وتعديلاتها · فهرس الأنظمة