المادة 34 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
ساري، نسخة 1431/06/10هـ
الجواب المختصر
1- المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المشار إليها في المادة (السابعة والأربعين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية /3، هي المواد والكميات الآتية: اسم المادة الكمية المسموح بها حدًا أعلى 01 الخشخاش (الأفيون) Papaver Sominiferum (Opium) 100mg 02 القنّب وراتنج القنّب (الحشيش والماريوانا) Cannabix and Cannabis resin 100mg 03 القات Cathz edulis (KHAT) 1000mg 04 فنتانيل Fentanyl 10mg 05…
ساري، نسخة 1431/06/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 34 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية؟
1- المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المشار إليها في المادة (السابعة والأربعين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية /3، هي المواد والكميات الآتية:
اسم المادة
الكمية المسموح بها حدًا أعلى
01
الخشخاش (الأفيون)
Papaver Sominiferum (Opium)
100mg
02
القنّب وراتنج القنّب (الحشيش والماريوانا)
Cannabix and Cannabis resin
100mg
03
القات
Cathz edulis (KHAT)
1000mg
04
فنتانيل
Fentanyl
10mg
05
هيدروكودون
Hydrocodone
225g
06
هيدرومورفون
Hydromorphone
150g
07
ميثادون
Methadone
1g
08
مورفين
Morphine
105g
09
أوكسيكودون
Oxycodone
0.5g
010
بيثيدين
Pethidine
6g
011
كوديين
Codeine
6g
012
دكسترويرويوكسيفين
Dextropropoxyphen
3g
013
ثنائي الهيدروكوديين
Dihydrocodeine
6g
014
درونابينول
Dronabinol
0.5g
015
فينيداث الميثيل
Methylphenidate
1g
016
بوريرينورفين
Buprenorphine
150mg
017
بوتالبيتال
Butalbital
0.5g
018
فلونيترازييام
Flunitrazepam
15g
019
بنتازوسين
Pentazocine
3g
020
بنتوياربيتال
Pentobarbital
1.5g
021
باربيتال
Barbital
7.5g
022
كلورديازييوكسيد
Chlordiazepoxide
0.5g
023
كلورازبيات
Clorazepate
300mg
024
ديازييام
Diazepam
150mg
025
لورازبيام
Lorazepam
37.5mg
026
ميدازبيام
Medazepam
300mg
027
ميبروبامات
Meprobamate
20g
028
أوكسازبيام
Oxazepam
0.75g
029
فينوباربيتال
Phenobarbital
1.5g
030
برازبيام
Prazepam
0.5g
031
تيمازبيام
Temazepam
300mg
032
تترازبيام
Tetrazepam
1.5g
033
مجموعة الأمفيتامينات
AMPHETAMINES
عشرة أقراص
2- لوزير الداخلية - بالتنسيق مع وزير الصحة - أن يعدل أنواع وكميات المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المذكورة في الجدول الوارد في الفقرة (1) أعلاه.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1431/06/10هـ · 2010-05-24
- تاريخ النشر
- 1431/06/10هـ · 2010-05-24
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 201 بتاريخ 10 / 6 / 1431
- عدد المواد
- 40
الخط الزمني للنظام
- 1431/06/10هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2
- الجدول رقم (1) المرافق لهذا النظام.
- اجراءات وضوابط المواد المخدرة 2026
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 40 مادة.
جميع مواد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة