المادة 17 من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء

ساري، نسخة 1437/09/08هـ

موضوع المادة: أحكام عامة، وفق تبويب الفصل السادس من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

تعمل الوزارة على التنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة في سبيل تنفيذ أحكام النظام واللائحة، بما يضمن تحقيق الأهداف من تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء.

ساري، نسخة 1437/09/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 17 من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء؟

تعمل الوزارة على التنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة في سبيل تنفيذ أحكام النظام واللائحة، بما يضمن تحقيق الأهداف من تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1437/09/08هـ · 2016-06-13
تاريخ النشر
1437/09/26هـ · 2016-07-01
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (379) بتاريخ 8 / 9 / 1437
آخر تعديل
1442/09/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (511)
عدد المواد
18

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/09/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (511)
  2. 1441/03/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (181)
  3. 1437/09/08هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2

  • قرار إطلاق المرحلة الأولى من برنامج رسوم الأراضي البيضاء
  • النية في الزكاة ونوازلها

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 18 مادة.

جميع مواد اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء وتعديلاتها · فهرس الأنظمة